باب
صدقة التطوع
3308 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة ، قال : سمعت
المنذر بن جرير ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=97أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658699كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من صدر النهار ، فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم سيوف ، عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، فرأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغير لما رأى منهم من الفاقة ، قال : فدخل ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن ، ثم أقام ، فخرج ، فصلى ، ثم قال : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
يتصدق امرؤ من ديناره ، ومن درهمه ، ومن ثوبه ، ومن صاع بره ، ومن صاع شعيره ، حتى ذكر شق تمرة ، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت تعجز كفاه ، بل قد عجزت ، ثم تتابع الناس حتى رأيت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كومين من الثياب والطعام ، فلقد رأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تهلل حتى كأنه مذهبة ، ثم قال : " من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده ، كان له [ ص: 102 ] أجرها وأجر من يعمل بها من بعده ، ومن سن سنة سيئة ، فعمل بها من بعده ، كان عليه وزرها ، ووزر من عمل بها من بعده .
[ ص: 103 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : هذا الخبر دال على أن قول الله جل وعلا
ولا تزر وازرة وزر أخرى أراد به بعض الأوزار لا الكل ، إذ أخبر المبين عن مراد الله جل وعلا في كتابه أن من سن في الإسلام سنة سيئة ، فعمل بها من بعده ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، فكأن الله جل وعلا قال : لا تزر وازرة وزر أخرى إلا ما أخبركم رسولي - صلى الله عليه وسلم - أنها تزر ، والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - لم يقل ذلك ، ولا خص عموم الخطاب بهذا القول إلا من الله ، شهد الله له بذلك حيث قال :
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى - صلى الله عليه وسلم - ، ونظير هذا قوله جل وعلا :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فهذا خطاب على العموم ، كقوله تعالى
ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل قتيلا فله سلبه ، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن السلب لا يخمس وأن القليل يكون منفردا به ، فهذا تخصيص بيان لذلك العموم المطلق .