[ ص: 129 ] ذكر الأمر للمتصدق
أن يؤثر بصدقته قرابته دون غيرهم
3340 - أخبرنا
عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651368كان nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " يا رسول الله إن الله يقول في كتابه : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، فإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث شئت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بخ ذاك مال رابح ، بخ ذاك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت فيها ، وإني أرى [ ص: 130 ] أن تجعلها في الأقربين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ، فقسمها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .