[ ص: 147 ] ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان
3360 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث حدثنا
محمد بن زيد عن
عمير ، مولى آبي اللحم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658710كنت مملوكا ، فكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : تصدق والأجر بينكما نصفان " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : أضمر في هذا الخبر : تصدق بإذنه ، فذكر الإذن فيه مضمر .
وعمير مولى آبي اللحم إنما قيل :
آبي اللحم ، لأنه في الجاهلية حرم على نفسه اللحم وأبى أن يأكل ، فقيل : آبي اللحم
[ ص: 148 ] ومحمد بن زيد هذا: هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ الجدعاني القرشي ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ، روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة .