ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم
3386 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14474محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، مولى ثقيف قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15853داود الطائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن
زيد بن عقبة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662987قال له الحجاج ما منعك أن تسألني ؟ فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن هذه المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء ترك ، إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه بدا .