صفحة جزء
ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم

3386 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، مولى ثقيف قال : حدثنا أحمد بن المقدام قال : حدثنا إسماعيل بن علية قال : حدثنا داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة ، قال : قال له الحجاج ما منعك أن تسألني ؟ فقال : قال سمرة بن جندب : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن هذه المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء ترك ، إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه بدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية