صفحة جزء
[ ص: 305 ] [ ص: 306 ] ذكر خبر ثان يصرح

بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل

3535 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفطر الحاجم والمحجوم .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : هذان خبران قد أوهما عالما من الناس أنهما متضادان ، وليسا كذلك ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم ، ولم يرو عنه - صلى الله عليه وسلم - في خبر صحيح أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام ، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - محرما قط إلا وهو مسافر ، والمسافر قد أبيح له الإفطار إن شاء بالحجامة ، وإن شاء بالشربة من الماء ، وإن شاء بالشربة من اللبن ، أو بما شاء من الأشياء ، [ ص: 307 ] وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أفطر الحاجم والمحجوم لفظة إخبار عن فعل مرادها الزجر عن استعمال ذلك الفعل نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية