[ ص: 305 ] [ ص: 306 ] ذكر خبر ثان يصرح
بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل
3535 - أخبرنا
عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا
العباس بن عبد العظيم العنبري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : هذان خبران قد أوهما عالما من الناس أنهما متضادان ، وليسا كذلك ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم ، ولم يرو عنه - صلى الله عليه وسلم - في خبر صحيح أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام ، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - محرما قط إلا وهو مسافر ، والمسافر قد أبيح له الإفطار إن شاء بالحجامة ، وإن شاء بالشربة من الماء ، وإن شاء بالشربة من اللبن ، أو بما شاء من الأشياء ،
[ ص: 307 ] وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أفطر الحاجم والمحجوم لفظة إخبار عن فعل مرادها الزجر عن استعمال ذلك الفعل نفسه .