صفحة جزء
ذكر الإباحة للمرء أن يؤخر أداء الحج

إذا فرض عليه عن سنته تلك إلى سنة أخرى

3707 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة في قوله : براءة من الله ورسوله قال : لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين ، اعتمر من الجعرانة ، ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية