[ ص: 72 ] ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته
التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره
أفضل من جهاد التطوع
3756 - أخبرنا
محمد بن محمود بن مقاتل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : سمعت
أبا معبد ، يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652784سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ، فقام إليه رجل ، فقال : يا رسول الله ، اكتتبت في غزاة كذا وكذا ، وخرجت امرأتي حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فحج بامرأتك .