ذكر البيان بأن خروج المرء مع امرأته
إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج
أفضل من خروجه في جهاد التطوع
3757 - أخبرنا
عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
أبي معبد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659399لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، [ ص: 73 ] إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وانطلقت امرأتي حاجة ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك .