عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
صحيح ابن حبان
كتاب الحج
باب مواقيت الحج
ذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة
فهرس الكتاب
صحيح ابن حبان
ابن حبان - أبو حاتم محمد بن حبان البستي
صفحة
81
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3765 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113
الحسن بن سفيان الشيباني
قال : حدثنا
الحسن بن سهل الجعفري
قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313
ابن أبي زائدة
قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036
ابن جريج
،
nindex.php?page=showalam&ids=16903
وابن إسحاق
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446
ابن طاوس
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248
أبيه
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673619
والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة إلا ليقتطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من
قريش
، ومن دان دينهم ، كانوا يقولون : إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ،
[
ص:
81 ]
ودخل صفر ، فقد حلت العمرة لمن اعتمر ، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ، فما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
عائشة
إلا لينقض ذلك من قولهم
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة