1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الحج
  4. باب الإحرام
  5. ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين
صفحة جزء
ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين

عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين

3784 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري ، أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد [ ص: 95 ] النعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس والزعفران .

[ ص: 96 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية