[ ص: 263 ] 20 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
3947 - أخبرنا
النضر بن محمد بن المبارك قال : حدثنا
محمد بن عثمان العجلي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال :
كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله : وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى .