ذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معا
عند تكفينه إذا مات
3960 - أخبرنا
الحسين بن محمد بن مصعب قال : حدثنا
موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
جعفر بن إياس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651718جاء رجل على ناقة وهو محرم فأوقصته فمات ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ، وأن يكفن في ثوبيه ، ولا يمس طيبا ، ولا يخمر وجهه ورأسه .