[ ص: 335 ] 14 - كتاب النكاح
4026 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15015الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال : حدثنا
حكيم بن سيف الرقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668469بينا أنا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود نمشي بالمدينة ، قال : فلقي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فأخذ بيده ، قال : فقاما وتنحيت عنهما ، فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة يسرها ، قال : ادن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، قال : فانتهيت إليه ، وهو يقول : ألا نزوجك يا عبد الله جارية لعلها أن تذكرك ما فاتك ؟ قال : فقال عبد الله : لئن قلت ذلك ، فإنا قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع منكم الباءة فليصم ؛ فإنه له وجاء ، وهو الإخصاء .
[ ص: 336 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : الأمر بالتزويج في هذا الخبر ، وسببه استطاعة الباءة ، وعلته غض البصر وتحصين الفرج ، والأمر الثاني هو الصوم عند عدم السبب ، وهو الباءة ، والعلة الأخرى هو قطع الشهوة .