صفحة جزء
ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد

4042 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا محمد بن خازم ، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة ، [ ص: 350 ] عن عمه سليمان بن أبي حثمة ، قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك على إنجار من أناجير المدينة يبصرها ، فقلت له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية