[ ص: 357 ] [ ص: 358 ] ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما
4050 - أخبرنا
عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثني
أبو كثير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691274لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر .
[ ص: 359 ] أبو كثير : اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة .
ذكر الحالة الثانية
التي أبيح استعمال هذا الفعل المزجور عنه فيهما .