صفحة جزء
[ ص: 357 ] [ ص: 358 ] ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما

4050 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا الوليد قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر .

[ ص: 359 ] أبو كثير : اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة .

ذكر الحالة الثانية

التي أبيح استعمال هذا الفعل المزجور عنه فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية