[ ص: 376 ] ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها
لتكتفئ ما في صحفتها
4068 - أخبرنا
عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بمكة قال : حدثنا
الطفاوي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691042لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ؛ فإن لها ما كتب لها .