[ ص: 381 ] ذكر الإباحة للإمام
أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره
من رضيت من الرجال ، وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد
4072 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12083أبو عروبة بحران قال : حدثنا
هاشم بن القاسم الحراني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن
أبي عبد الرحيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله اليزني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673731خير النكاح أيسره ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ، قال لها : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يفرض صداقا ، فدخل بها ، فلم يعطها شيئا ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ، ولم أعطها شيئا ، وقد أعطيتها سهمي من خيبر ، فكان له سهم بخيبر ، فأخذته فباعته ، فبلغ مائة ألف .