[ ص: 384 ] ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
4074 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، حدثنا
عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663391أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل - مرتين - ولها ما أعطاها بما أصاب منها ، فإن كانت بينهما خصومة ، فذاك إلى السلطان ، والسلطان ولي من لا ولي له . [ ص: 385 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع أو لا أصل له بحكاية حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في عقب هذا الخبر ، قال : ثم لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فذكرت ذلك له ، فلم يعرفه ، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله ،
[ ص: 386 ] وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه ، وإذا سئل عنه لم يعرفه ، فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر ، والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها ، فقيل له : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : كل ذلك لم يكن ، فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته ، وعصمه من بين خلقه النسيان في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي ، فلما استثبتوه أنكر ذلك ، ولم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه ، كان من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز ، ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشيء الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك .