[ ص: 399 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم
أن هذا الخبر تفرد به
عبد الله بن الفضل
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم 4089 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، حدثنا
حبان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673719ليس لولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : قوله صلى الله عليه وسلم : ليس للولي مع الثيب أمر ، يبين لك صحة ما ذهبنا إليه أن الرضا والاختيار إلى النساء ، والعقد إلى الأولياء ؛ لنفيه صلى الله عليه وسلم عن الولي انفراد الأمر دونها إذا كانت ثيبا ؛ لأن لها الخيار في بضعها ، والرضا بما يعقد عليها .
وقوله صلى الله عليه وسلم : اليتيمة تستأمر ، أراد به تسترضى فيمن عزم له على العقد عليها ، فإن صمتت فهو إقرارها ، ثم يتربص
[ ص: 400 ] بالعقد إلى البلوغ ؛ لأنها وإن صمتت وأذنت ، ليس لها أمر ولا إذن ؛ إذ الأمر والإذن لا يكون إلا للبالغة .