صفحة جزء
ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر

الجمع بينهما ، لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى

4115 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية