1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب النكاح
  4. باب حرمة المناكحة
  5. ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
صفحة جزء
ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة

بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول

قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني

4119 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته البتة ، فتزوجت زوجا ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الأول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها .

قال أبو حاتم : عموم الخطاب في الكتاب : [ ص: 429 ] فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وأباح الله جل وعلا للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها زوج آخر ، وفسرته السنة : أنها لا تحل للزوج الأول حتى يكون بينها وبين الزوج الثاني وطء بذواق العسيلة ، ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة ، ثم تحل حينئذ للزوج الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية