ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة
بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول
قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
4119 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان قال : حدثنا
عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654857سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته البتة ، فتزوجت زوجا ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الأول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : عموم الخطاب في الكتاب :
[ ص: 429 ] فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وأباح الله جل وعلا للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها زوج آخر ، وفسرته السنة : أنها لا تحل للزوج الأول حتى يكون بينها وبين الزوج الثاني وطء بذواق العسيلة ، ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة ، ثم تحل حينئذ للزوج الأول .