1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب النكاح
  4. باب حرمة المناكحة
  5. ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
صفحة جزء
4120 - أخبرنا عبد الله بن قحطبة قال : حدثنا محمد بن الصباح قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم تزوجت زوجا غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، ثم أراد الأول أن يتزوجها ، قال : لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها ، وتذوق عسيلته .

قال أبو حاتم : قال الله جل وعلا : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فأباح الله لها أن تنكح الزوج الأول بعد أن نكحها الزوج الثاني ، وأبان المصطفى صلى الله عليه وسلم مراد الله [ ص: 430 ] جل وعلا من قوله : حتى تنكح زوجا غيره إذ هو المبين لمجمل الخطاب في الكتاب ، إذ المراد من قوله : حتى تنكح زوجا غيره الوطء دون عقدة النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية