صفحة جزء
[ ص: 479 ] ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها

بترك الامتناع عليه فيما أحب

4171 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن القاسم الشيباني ، عن ابن أبي أوفى قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ، قدمت الشام ، فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم ، فأردت أن أفعل ذلك بك ، قال : فلا تفعل ، فإني لو أمرت شيئا [ أن ] يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفسي بيده ، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية