صفحة جزء
باب النهي

عن إتيان النساء في أعجازهن

ذكر الخبر المدحض قول من أجاز إتيان النساء في غير موضع الحرث

4197 - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي قال : حدثنا عبد الواحد بن غياث قال : حدثنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . من قدامها ومن خلفها ، ولا يأتيها إلا في المأتى .

التالي السابق


الخدمات العلمية