[ ص: 8 ] ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا ، أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ، ثم الاعتدال بينهما في القسمة .
4208 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصل كتابه قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20158سبع للبكر ، وثلاث للثيب .