1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب النكاح
  4. باب القسم
  5. ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ثم الاعتدال بينهما في القسمة
صفحة جزء
[ ص: 9 ] [ ص: 10 ] 4209 - حدثناه ابن خزيمة في عقبه ، قال : حدثنا عبد الجبار قال : حدثنا سفيان ، قال : حفظناه عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية