[ ص: 69 ] [ ص: 70 ] ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه .
4256 - سمعت
محمد بن أحمد بن سليمان بن أبي شيخ أبا بكر ،
بواسط ، يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14840عبيد الله بن محمد بن عائشة ، يقول : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66358جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان مضيق علي ، وعلى ولدي ، أفآخذ من ماله ، وهو لا يشعر ؟ قال : خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر .