صفحة جزء
[ ص: 69 ] [ ص: 70 ] ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه .

4256 - سمعت محمد بن أحمد بن سليمان بن أبي شيخ أبا بكر ، بواسط ، يقول : سمعت عبيد الله بن محمد بن عائشة ، يقول : حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان مضيق علي ، وعلى ولدي ، أفآخذ من ماله ، وهو لا يشعر ؟ قال : خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر .

التالي السابق


الخدمات العلمية