ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك .
4258 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14132الحسين بن محمد بن أبي معشر قال : حدثنا
محمد بن وهب بن أبي كريمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن
أبي عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ،
[ ص: 72 ] عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75885جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن أصيب من ماله فأنفق علي وعلى ولدي ؟ فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا حرج عليك أن تأخذي من مال nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فتنفقيه عليك وعلى ولدك بالمعروف .