[ ص: 76 ] [ ص: 77 ] 16 - كتاب الطلاق
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
4263 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدثه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669597أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فاستفتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال : مر عبد الله فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت ، فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها ، وإن شاء فليمسكها .