صفحة جزء
ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا .

4302 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة ، وحفصة ، أمهات المؤمنين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية