صفحة جزء
[ ص: 140 ] ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها .

4304 - أخبرنا الحسين بن إدريس قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق ، أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست به بطنها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .

وقالت زينب : دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله بن جحش فدعت بطيب ، فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .

قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها [ ص: 141 ] زوجها وقد اشتكت عيناها فنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : لا ، إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية