[ ص: 155 ] ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه ، إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه .
4316 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14124الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652311من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطى شركاءه حصصهم ، وأعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق .