[ ص: 156 ] ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه ، والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء ، وقد عتق منه ما عتق .
4317 - أخبرنا
محمد بن المعافى العابد ،
بصيدا حدثنا
محمود بن خالد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثنا
أبو معيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887850من أعتق عبدا وله فيه شريك ، وله وفاء فهو حر ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أساء مشاركتهم ، وليس على العبد شيء .
أبو معيد هذا اسمه حفص بن غيلان الرعيني من ثقات
أهل الشام وفقهائهم .