صفحة جزء
[ ص: 164 ] [ ص: 165 ] 5 - باب أم الولد .

ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده .

4323 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي فينا ، فلا يرى بذلك بأسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية