[ ص: 195 ] ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت .
4353 - أخبرنا
عبد الله بن صالح البخاري ،
ببغداد قال : حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
الطفاوي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674774كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني .