[ ص: 197 ] ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها ، أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا .
4355 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674770أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية ، ولا في قطيعة رحم ، ولا فيما لا تملك .