صفحة جزء
[ ص: 239 ] ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها .

4394 - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر نذرته أمه ثم ماتت قبل أن تقضيه ، فقال : اقضه عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية