[ ص: 256 ] ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه .
4407 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14903حاجب بن أركين ،
بدمشق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عبد الله بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660184والذي لا إله غيره ، لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر : التارك للإسلام المفارق للجماعة ، والثيب الزاني ، والنفس بالنفس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، فحدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن
عائشة مثله .
[ ص: 257 ]