صفحة جزء
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها

4443 - أخبرنا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزار قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا شعيب بن إسحاق قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله أخي بني رقاش عن عبادة بن الصامت ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك ، وتربد له وجهه ، فأنزل عليه ذات يوم ، فلما سري عنه ، قال صلى الله عليه وسلم : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب بالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة .

[ ص: 292 ] قال أبو حاتم رضي الله عنه : هذا الخبر دال على أن هذا الحكم كان من الله جل وعلا على لسان صفيه صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل حكم الزانيين ، فلما رفع إليه صلى الله عليه وسلم في الزنى وأقر ماعز بن مالك وغيره بها ، أمر صلى الله عليه وسلم برجمهم ولم يجلدهم ، فذلك ما وصفت على أن هذا آخر الأمرين من المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وفيه نسخ الأمر بالجلد للثيبين والاقتصار على رجمهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية