1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الحدود
  4. باب حد القذف
  5. ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
صفحة جزء
[ ص: 301 ] [ ص: 302 ] 3 - باب حد القذف .

ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته .

4451 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال : حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ، قال : أول لعان في الإسلام أن شريك بن سحماء أقذفه هلال بن أمية بامرأته ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا هلال ، أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك ، قال : يا رسول الله ، إن الله يعلم أني صادق ، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الجلد ، فأنزل الله : والذين يرمون أزواجهم ، إلى آخر الآية ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به [ ص: 303 ] من الزنى ، فشهد بذلك أربع شهادات ، ثم قال له في الخامسة : ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى ، ففعل ، ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : قومي اشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنى ، فشهدت بذلك أربع شهادات ، ثم قال لها في الخامسة : وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنى ، فلما كان في الرابعة أو الخامسة فسكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت على القول ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقال : انظروا إن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء ، وإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية ، فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولهما شأن .

التالي السابق


الخدمات العلمية