[ ص: 308 ] 5 - باب حد السرقة .
ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما .
4454 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15015الحسين بن عبد الله القطان حدثنا
حكيم بن سيف حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910667لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولكن أبواب التوبة معروضة .