صفحة جزء
[ ص: 308 ] 5 - باب حد السرقة .

ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما .

4454 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا حكيم بن سيف حدثنا عبيد الله بن عمرو عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولكن أبواب التوبة معروضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية