صفحة جزء
ذكر نفي القطع عن المنتهب ، وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا .

4456 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال : حدثنا مؤمل بن إهاب قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير ، وعمرو بن دينار ، [ ص: 310 ] عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على منتهب قطع ، ومن انتهب نهبة فليس منا .

أبو الزبير اسمه : محمد بن تدرس المكي .

التالي السابق


الخدمات العلمية