ذكر نفي القطع عن المنتهب ، وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا .
4456 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16511عبد الله بن أحمد بن موسى قال : حدثنا
مؤمل بن إهاب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ،
[ ص: 310 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675740ليس على منتهب قطع ، ومن انتهب نهبة فليس منا .
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير اسمه : محمد بن تدرس المكي .