[ ص: 312 ] ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله ، أو يقوم مقامه .
4460 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان قال : حدثنا
محمد بن سلمة المرادي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
وعمرة عن
عائشة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671094تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا .