[ ص: 315 ] ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار .
4464 - أخبرنا
عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
مخرمة بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عمرة عن
عائشة . أنها سمعت رسول الله يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30511لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .