صفحة جزء
[ ص: 315 ] ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار .

4464 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة . أنها سمعت رسول الله يقول : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية