ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه .
4466 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14132الحسين بن محمد بن أبي معشر ،
بحران قال : حدثنا
عبد الجبار بن العلاء العطار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه
واسع بن حبان ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=708528أن غلاما سرق وديا من حائط ، [ ص: 317 ] فرفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ، فأمر بقطعه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج : إن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا قطع في ثمر ولا كثر .
[ ص: 318 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا :
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، فأمر بقطع السارق إذا ما سرق ، ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ، ولا الكثر ، وأن لا قطع إلا في ربع دينار ، فكان المراد من الخطاب من الكتاب : فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار ، وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر .