صفحة جزء
ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه .

4466 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر ، بحران قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان ، أن غلاما سرق وديا من حائط ، [ ص: 317 ] فرفع إلى مروان ، فأمر بقطعه ، فقال رافع بن خديج : إن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا قطع في ثمر ولا كثر .

[ ص: 318 ] قال أبو حاتم : عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، فأمر بقطع السارق إذا ما سرق ، ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ، ولا الكثر ، وأن لا قطع إلا في ربع دينار ، فكان المراد من الخطاب من الكتاب : فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار ، وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية