[ ص: 541 ] 9 - باب السبق
ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
4686 - أخبرنا
عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652656أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، قال : وكان عبد الله فيمن سابق بها .